قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9

من دار الحكمة
مراجعة 07:50، 20 أبريل 2025 بواسطة imported>MenoBot (بوت: إصلاح أخطاء فحص ويكيبيديا من 1 إلى 104)
(فرق) → مراجعة أقدم | المراجعة الحالية (فرق) | مراجعة أحدث ← (فرق)
اذهب إلى التنقلاذهب الى البحث
قرار مجلس الأمن
التاريخ 1946
الرمز S/RES/9(1946)  تعديل قيمة خاصية (P3069) في ويكي بيانات
الموضوع محكمة العدل الدولية  تعديل قيمة خاصية (P921) في ويكي بيانات
الأعضاء الدائمون
أعضاء غير دائمين

تضمّن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9، الصادر في 15 أكتوبر 1946م، أن الدولة التي ليست عضوًا في محكمة العدل الدولية يمكنها أن تقدم قضية أمام المحكمة طواعية طالما أن تلك الدولة ملتزمة بالامتثال لقرار المحكمة.[1] وقد اعتمده المجلس بالإجماع.

انظر أيضا

المراجع

  1. "معلومات عن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 9 على موقع undocs.org". undocs.org. مؤرشف من الأصل في 2022-02-28.